Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 66

  1. التمهيد
  2. المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الضمان
  3. المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالضمان
  4. رابعا: التصرف
  5. وجه الصلة بين الضمان والتصرف

والعهدة في الاصطلاح: تطلق على ضمان الدرك أو ضمان العهدة، وهو: «ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا» (¬١)، والمراد بالمستحق كما لو تبين أن المبيع مملوك لغير البائع أو مرهون (¬٢).

وجه الصلة بين الضمان والعهدة:

أن ضمان العهدة أحد أنواع الضمان بمفهومه العام، وبهذا يكون الضمان أعمّ من العهدة.

رابعا: التصرف:

التصرف لغة: من صرف، وهو يدل على رجع الشيء، والتصرف هو التقليب، تقول: صرفته في الأمر تصريفا فتصرف، أي: قلبته فتقلب، ومنه سمي حدث الدهر صرفا؛ لأنه يتصرف بالناس، أي: يقلبهم ويرددهم (¬٣).

التصرف في اصطلاح الفقهاء: هو كل ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل، ويترتب عليه حكم شرعي (¬٤).

وجه الصلة بين الضمان والتصرف:

إن الضمان من التصرفات. فالتصرف أعمّ من الضمان؛ لأنه يوجد من التصرفات ما ليس بضمان.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 66 (SanadKitab #559, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.