Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 639

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث الثامن: قاعدة: جناية العجماء جبار
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

المبحث الثامن

قاعدة: جناية العجماء جبار

هذه القاعدة من القواعد الفقهية المهمة المتعلقة بسقوط الضمان عن مالك البهيمة، وسوف أتناولها في المطالب الآتية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

هذه القاعدة الفقهية مقتبسة من الحديث النبوي الشريف الذي جاء عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (العجماء جرحها جبار) (¬١).

ولهذه القاعدة ثلاث صيغ، كلها من نصيب فقهاء المذهب الحنفي، وهي كما يأتي:

١ - قال أبو بكر الكاساني في معرض التعليل: «فعل العجماء جبار» (¬٢).

٢ - جاء في المادة (٩٤) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «جناية العجماء جبار» (¬٣).

٣ - جاء في المادة (٩٢٩) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «الضرر الذي أحدثه الحيوان من تلقاء نفسه لا يضمنه صاحبه» (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 639 (SanadKitab #559, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.