Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 656

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث التاسع: قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

به، قال: فبتسم رسول الله ﷺ ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي عليّ، ثم قال: (أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، وقرأ رسول الله ﷺ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (¬١)) (¬٢).

٧ - عن عمرو بن الأحوص ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في حجة الوداع: (ألا لا يجني جان إلاّ على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده) (¬٣).

٨ - عن أسامة بن شريك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تجني نفس على أخرى).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث الثلاثة: بيّن النبي ﷺ في هذه الأحاديث أنه لا يتحمل أحد عن أحد شيئاً، ولو كان أقرب قريب كابنه أو أبيه، وأن كل إنسان يتحمل خطأ نفسه.

٩ - إن موجب الجناية أثر فعل الجاني، فيجب أن يختص بضررها، كما يختص بنفعها؛ فإنه لو كسب كان كسبه له دون غيره (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 656 (SanadKitab #559, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.