Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 670

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الثاني القواعد المتعلقة بسقوط الضمان لمانع
  3. المبحث الأول: قاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. أدلة الأقوال

القول الثاني: أن الأجر والضمان يجتمعان. وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (¬١)

والشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣).

أدلة القول الأول:

بنى الحنفية قاعدتهم هذه على نظريتهم المشهورة في «أن الغاصب لا يضمن قيمة منافع المغصوب عن مدة الغصب، بل يضمن العين فقط إذا هلكت أو تعيبت؛ لأن المنافع عندهم ليست متقومة في ذاتها، وإنما تتقوم بعقد الإجارة، ولا عقد في الغصب» (¬٤).

وقالوا في تعليلهم لقاعدة «الأجر والضمان لا يجتمعان»: «لأن الضمان إنما يكون بسبب التعدي، والتعدي على مال الغير غصب له أو كالغصب، ومنافع

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 670 (SanadKitab #559, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.