Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 691

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الثاني القواعد المتعلقة بسقوط الضمان لمانع
  3. المبحث الثالث: قاعدة: كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد، لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد
  4. المطلب الخامس: من فروع القاعدة

المطلب الخامس

من فروع القاعدة

هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أكتفي منها بذكر الآتي:

١ - إذا تلفت اللقطة في يد الملتقط من غير تعدّ أو تفريط منه؛ لم يضمنها، سواء أشهد عليها أم لم يشهد (¬١).

٢ - إذا تلف المال المودع بيد الوديع من غير تعدّ منه أو تفريط؛ لم يجب عليه الضمان وإن لم يشهد عليها (¬٢).

٣ - إذا استأجر رجل دابة أو دارا؛ فإن يده عليها يد أمانة، لا يضمن ما تلف منها بغير تعدّ أو تقصير، ولا يشترط له الإشهاد عليها (¬٣).

٤ - إذا تلف مال المضاربة بيد العامل من غير تعدّ منه أو تفريط؛ لم يلزمه ضمانه، ولا يشترط لعدم ضمانه أن يكون قد أشهد عليها حين استلامها (¬٤).

٥ - إذا تلف المال المعار عند المستعير، لم يلزمه ضمانه إذا لم يتعدّ أو يفرط، ولا يشترط لعدم ضمانه أن يكون قد أشهد عليها حين أخذها (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 691 (SanadKitab #559, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.