Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 700

  1. الخاتمة

الرقم القاعدة أو الضابط الصحة أو الضعف الاتفاق أو الاختلاف٢٩ الضابط الفقهي: العارية مضمونة ضعيف مختلف فيه٣٠ الضابط الفقهي: إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟ لم يتبين لي أي القولين أصح مختلف فيه٣١ الضابط الفقهي: كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته صحيح متفق عليه٣٢ الضابط الفقهي: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟ الصحيح أنه مضمون ضمان يد مختلف فيه٣٣ قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان صحيحة متفق عليها٣٤ قاعدة: إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان صحيحة متفق عليها٣٥ قاعدة: الأمانة غير مضمونة صحيحة متفق عليها٣٦ قاعدة: كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوض فهو غير مضمون عليه صحيحة متفق عليها٣٧ الضابط الفقهي: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون صحيح مختلف فيه٣٨ الضابط الفقهي الضمان لا يجب على الوديع صحيح فيه خلاف يسير٣٩ قاعدة: من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه صحيحة مختلف فيها

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 700 (SanadKitab #559, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.