Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 103

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف
  3. المبحث الأول: قاعدة: من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

المبحث الأول

قاعدة من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه،

وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان

هذه القاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة بسبب من أسباب الضمان، ألا وهو الإتلاف، وستكون دراستها - بمشيئة الله - في المطالب السبعة الآتية.

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

أول من ذكر القاعدة - في حدّ علمي - العلامة ابن رجب الحنبلي (¬١)، ثم نقلها عنه أحمد القاري (¬٢) في كتابه "مجلة الأحكام الشرعية (¬٣).

أما الشيخ عبد الرحمن السعدي فإنه أجرى عليها بعض التعديلات في ألفاظها مما أدّى إلى تغير في معناها وحكمها، فذكرها بصيغة: «من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه» (¬٤).

وسيأتي مزيد إيضاح حول الاختلاف بين الصيغتين في المعنى والحكم عند الكلام على نقد القاعدة.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 103 (SanadKitab #559, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.