Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 105

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف
  3. المبحث الأول: قاعدة: من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة

نفساً: والمراد بها نفس الصائل.

والصائل: هو الذي يثب على الناس ويضرّ بهم ويتطاول عليهم (¬١)، وهو قسمان:

الأول: أن يكون آدميا، سواء كان مكلفا أم غير مكلف، كالصبي والمجنون، وهذا يدخل في كتاب الجنايات، وليس من الضمان المالي.

الثاني: أن يكون غير آدمي، كالجمل الصائل والكلب العقور وغيرهما (¬٢).

لنفع يعود إلى نفسه: أي لمصلحة معصومة ترجع إلى المُتلِف، وهذه المصلحة تتضمن أربعة أشياء:

الأول: النفس.

الثاني: ما دون النفس، كالجرح وقطع الطرف.

الثالث: البضع، كالزنا واللواط ومقدماتهما.

الرابع: المال ولو كان قليلا.

وهناك أمر آخر - وهو أهمها -: وهو الدين (¬٣).

فلا ضمان عليه: أي فلا يتحمل ضمان ما أتلفه من آدمي أو غيره.

وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان: أي إذا كانت المصلحة - من نفس أو جرح أو طرف أو بضع أو مال - ترجع إلى غير المُتلِف فإنه يجب عليه الضمان.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 105 (SanadKitab #559, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.