Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatani li Ibn Hisyam · Pengarang: ابن هشام النحوي

Baca Juz 1, halaman 224

  1. النكرة والمعرفة

ووجهٌ ثانٍ: وهو أن المتبادَر من ذكر الاختيار: الرجحانُ، فكان الحمل عليه عند التردُّد أَوْلى، وإذا ثبت الحكم في: «خِلْتَنيه» بالدليل الأول؛ ثبت في: «كُنْتُه»؛ لأنه قرينُه، ونِسْبتُه إليهما معًا، فلا يجوز أن يكون مختلفًا، وأمَّا إذا اعتمدنا على الجواب الثاني، فهو شامل لهما معًا، ولا يُحتاج أن يقال: دلَّ الدليل في أحدهما، ووجب حملُه على الآخر (¬١).

كذاك خِلْتَُنِيه معا واتِّصَالَا ... أَختارُ غيرِيْ اختَارَ الانفِصالا

(خ ١)

* قد يوهِم كلامُه أنه لم يَقُلْ بالوَصْل -باختياره- غيرُه، وليس كذلك، بل قال به ابنُ الطَّرَاوة (¬٢)، حكاه عنه ابنُ عُصْفُورٍ في "شرح الجُمَل" (¬٣)، ثم قال: وهو مخالفٌ لِمَا حكاه س (¬٤) عن العرب.

قال (¬٥): وحجةُ الفصل: أنه خبرٌ، والخبر منفصلٌ، وقولُه (¬٦):

لَيْسَ إِيَّايَ وَإِيَّا ... ك وَلَا نَخْشَى رَقِيبَا (¬٧)

وقولُ عُمَرَ (¬٨):

Rujukan halaman ini: حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك، ج 1، ص 224 (SanadKitab #560, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.