Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyatani li Ibn Hisyam · Pengarang: ابن هشام النحوي

Baca Juz 2, halaman 976

  1. النعت

اشتريت العبدَيْن أجمعين، ولا يلزم من امتناع التوكيد في بعض الأشياء منعُه في الجميع، بدليلِ منعِ: جاء زيدٌ كلُّه، ... (¬١) رأيت زيدًا كلَّه، ثم ما ذكره من العلة واردٌ في الجمع إذا قلت: جاءني الزيدون أجمعون، ... (¬٢) جمع، فإنه جائز مع امتناع الأول.

وينبغي أن يقال: المعنى: إذا اختَلف اختلافًا يمنع كونَه صفةً للمنعوت الآخَرِ، لا من حيث الإفرادُ والتذكيرُ وفروعهما (¬٣).

والتحقيقُ: أن مراده: إذا اختَلف اختلافًا يمنع أن يُجمع في لفظٍ واحدٍ، فهذا لا يريدُ سواه (¬٤).

* قولُه: «فعاطفًا فرِّقْه»: لِمَا عَلِمت من أن حقيقة المثنى (¬٥) (¬٦).

* قولُه: «لا إذا ائْتَلَف»: يعني: فإنك لا تفرِّقه، بل تثنِّيه وتجمعُه.

ويُفهم من كلامه أن النعوت يصح فيها أن تقع مؤتلفةً؛ فتُجمَع، أو مختلفةً؛ فتُفرَّق.

ومن التفريق للاختلاف نحوُ:

عَلَى رَبْعَيْنِ مَسْلُوبٍ وَبَالِ (¬٧)

Rujukan halaman ini: حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك، ج 2، ص 976 (SanadKitab #560, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.