المطلب الرابع: الحضانة.
تمهيد:
• تعريف الحضانة:
• تعريف الحضانة في اللغة:
الحِضْن: ما دونَ الإبْط إلى الكَشْح (¬١)، وَقِيلَ: هُوَ الصَّدْرُ والعَضُدان وَمَا بَيْنَهُمَا، وَالْجَمْعُ أَحْضانٌ؛ وَمِنْهُ الاحْتِضانُ، وَهُوَ احتمالُك الشيءَ وجعلُه فِي حِضْنِك كَمَا تَحْتَضِنُ المرأَةُ وَلَدَهَا فَتَحْتَمِلُهُ فِي أَحد شِقَّيْها (¬٢).
• تعريف الحضانة في الاصطلاح:
عرفها الفقهاء ﵏ بعدة تعريفات متشابهة منها:
١. تربية الطفل (¬٣).
٢. حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه (¬٤).
٣. معاقدة على حفظ من لا يستقل بحفظ نفسه _من نحو طفل_ وعلى تربيته وتعهده (¬٥).
• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:
علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.
• شروط الحضانة:
تنقسم شروط الحضانة إلى قسمين:
شروط عامة وشروط خاصة.
• الشروط العامة في الرجال والنساء (¬٦):
١. الإسلام، إذا كان المحضون مسلماً.
٢. الحرية.
٣. البلوغ والعقل.
٤. الأمانة في الدين.
٥. القدرة على القيام بشأن المحضون، فلا حضانة لمن كان عاجزاً.
٦. الرشد وهو شرط عند المالكية (¬٧)، والشافعية (¬٨).
٧. أمن المكان.
٨. عدم سفر الحاضن أو الولي سفر نقلة.