Lewati ke konten

Kitab: Aqdiyatul Hasanil Bashri · Pengarang: منى الحجيلي

Baca halaman 142

  1. الفصل الثاني: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع وتطبيقاتها في المحاكم السعودية
  2. المبحث الرابع: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب القضاء
  3. المطلب الثاني: الأجرة على القضاء

قال الحسن: "أكره أن آخذ على القضاء أجراً " (¬١).

• اتفاق الفقهاء:

قال القرافي (¬٢): "اتفقت الأئمة (¬٣) والأمة فيما علمت على تحريم الإجارة على القضاء" (¬٤).

• الأدلة:

أولا: من الآثر:

قال عمر ﵁: " لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجراً " (¬٥).

ثانيا: من المعقول:

١. أن القضاء أفضل الطاعات، فإذا بطل الاستئجار على سائر الطاعات، فعلى القضاء أولى (¬٦).

٢. أن منصب القضاء منصب النبوة، فلا يجوز أن يقابل بالعوض لأنه هوان (¬٧).

٣. أن المستأجر مستحق للمنافع، فهو نوع من السلطنة تهين منصب القاضي، وتخل بهيبته فتختل المصالح (¬٨).

Rujukan halaman ini: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، ص 142 (SanadKitab #565, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.