قال الحسن: "أكره أن آخذ على القضاء أجراً " (¬١).
• اتفاق الفقهاء:
قال القرافي (¬٢): "اتفقت الأئمة (¬٣) والأمة فيما علمت على تحريم الإجارة على القضاء" (¬٤).
• الأدلة:
أولا: من الآثر:
قال عمر ﵁: " لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجراً " (¬٥).
ثانيا: من المعقول:
١. أن القضاء أفضل الطاعات، فإذا بطل الاستئجار على سائر الطاعات، فعلى القضاء أولى (¬٦).
٢. أن منصب القضاء منصب النبوة، فلا يجوز أن يقابل بالعوض لأنه هوان (¬٧).
٣. أن المستأجر مستحق للمنافع، فهو نوع من السلطنة تهين منصب القاضي، وتخل بهيبته فتختل المصالح (¬٨).