• تعريف الدَّين في الاصطلاح:
اختلف العلماء في تعريفهم للدَّين:
عرفه ابن الهمام (¬١) بقوله: "اسم لمال واجب في الذمة يكون بدلا عن مال أتلفه أو قرض اقترضه أو مبيع عُقد بيعه أو منفعة عُقد عليها أو استئجار عين". (¬٢)
وقال الحموي (¬٣): "وجوب مال في الذمة بدلاً عن شيء آخر". (¬٤)
وعرفه ابن عابدين (¬٥) بقوله: "ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك، وما صار في ذمته ديناً باستقراضه". (¬٦)
و عرفه القرطبي (¬٧) بقوله: "عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة". (¬٨)