المطلب الثاني: المضاربة (¬١) في مال اليتيم (¬٢)
تمهيد:
• تعريف المضاربة:
• تعريف المضاربة في اللغة:
ضربه يضرِبه ضرباً، وضَرَبَ فِي الأَرضِ يَضرِبُ ضَرْباً وضَرَباناً ومَضْرَباً، بِالْفَتْحِ، خَرَجَ فِيهَا تاجِراً أَو غازِياً، وَقِيلَ: أَسْرَعَ، وَقِيلَ: ذَهَب فِيهَا، وَقِيلَ: سار في ابتغاء الرزق، والضَّرْبُ يَقَعُ عَلَى جَمِيعِ الأَعمال إلا قَلِيلًا، ضَرَبَ فِي التِّجَارَةِ وَفِي الأَرض، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وضارَبه فِي الْمَالِ مِنَ المُضارَبة وَهِيَ القِراضُ، يقال: ضاربته بالمال وفي المال، وضارب فلان لفلان في ماله: اتجر له فيه. (¬٣)
• تعريف المضاربه في الاصطلاح:
عرفها الفقهاء ﵏ بأنها:
١. معاقدة دفع النقد إلى من يعمل فيه على أنه ربح بينهما على ما شرطا. (¬٤)
٢. عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر. (¬٥)
٣. تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة. (¬٦)
• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:
علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.