Lewati ke konten

Kitab: Aqdiyatul Hasanil Bashri · Pengarang: منى الحجيلي

Baca halaman 68

  1. الفصل الثاني: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع وتطبيقاتها في المحاكم السعودية
  2. المبحث الثاني: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الأسرة
  3. المطلب الأول: حكم العنين

والحسن البصري (¬١)، وسعيد بن المسيب (¬٢) وغيرهم، ومذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

القول الثاني:

أن العنين إذا خاصمته زوجته لا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلا، ولا أن يؤجل له أجلاً، وهذا قول الظاهرية (¬٧).

• سبب الخلاف:

اختلافهم في صحة الآثار الواردة عن الصحابة ﵃، وأن قول الصحابي إذا خالفه آخر فهو ليس بحجة.

• الأدلة:

• استدل القائلون بأن العنين إذا خاصمته زوجته يؤجل سنة، ويفرق بينهما إذا لم يصل إليها، وعليها العدة بالكتاب والسنة والأثر والإجماع والمعقول:

أولا: من الكتاب:

١. قال تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (¬٨).

وجه الدلالة:

أن الله خير الأزواج بين أمرين: الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، ومعلوم بأن استيفاء النكاح مع كون الزوجة محرومة الحظ من الزوج ليس من الإمساك بالمعروف في شيء، لأن الوطء هو المقصود بالنكاح، فإذا تعذر الإمساك بمعروف من هذا الوجه، تعيّن عليه التسريح باحسان، لأن من خُير بين شيئين إذا تعذر عليه أحدهما تعيّن عليه الآخر، فإن لم يسرح بنفسه، ناب القاضي منابه في التسريح. (¬٩)

Rujukan halaman ini: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، ص 68 (SanadKitab #565, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.