إجماع الصحابة ﵃ فإنه رُوي في العنين عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ﵃، وكان قضاؤهم بمحضر من الصحابة ﵃، ولم يُنقل أنه أنكر عليهم أحد منهم، فيكون إجماعا (¬١).
قال ابن عبد البر (¬٢): "ولا أعلم بين الصحابة خلافاً في أن العنين يؤجل سنة من يوم يرفع إلى السلطان " (¬٣).
خامسا: من المعقول:
١. أن الامتناع عن الوطء قد يكون للعجز وقد يكون لبُغضه زوجته، فإذا أُجل فيُقدم على الوطء دفعاً للعار عن نفسه إن كان عاجزاً. (¬٤)
٢. أن العنة مرض يُرجى زواله فلذلك يُؤجل سنة. (¬٥)
٣. أن خيار فسخ عقد النكاح حق للمرأة تستحق به الترافع عند القاضي. (¬٦)
٤. القياس على الجُب (¬٧)، فللمرأة خيار الفسخ لفقد الإصابة المقصودة فكذلك العنة. (¬٨)
Rujukan halaman ini:أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، ص 70 (SanadKitab #565, hlm. urut 70)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.