Lewati ke konten

Kitab: Aqdiyatul Hasanil Bashri · Pengarang: منى الحجيلي

Baca halaman 99

  1. الفصل الثاني: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع وتطبيقاتها في المحاكم السعودية
  2. المبحث الثاني: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الأسرة
  3. المطلب الثالث: دعوى الزوجة الطلاق وانكار الزوج

أ أن تحسين البوصيري مردود؛ لأن في الاسناد عنعنة ابن جريج (¬١).

ب أن يحيى بن معين والرازي قد ضعفا عمرو بن أبي سلمة (¬٢).

اعترض على القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج بالآتي:

• ما استدللتم به من المعقول بأن الطلاق لا يقضى فيه بالنكول فمردود بالآتي:

أ أن الشاهد واليمين غيرَ مختصان بالأموال، فيدخل فيه النكاح والطلاق وسائر القضايا، لأن النبي ﷺ "قضى بيمين وشاهد" (¬٣) وليس فيه أنه في الأموال، وإنما هو قول عمرو بن دينار (¬٤)، ولو كان مرفوعاً عن ابن عباس ﵁ فليس فيه اختصاص الحكم بذلك في الأموال وحدها، فإنه لم يخبر عن شرع عام شرعه رسول الله ﷺ في الأموال (¬٥).

ب أثر ابن عمر ﵁: " إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الطَّلَاقَ عَلَى زَوْجِهَا فَتَنَاكَرَا , فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا فَعَلَ " (¬٦).

• الراجح:

الراجح _ والله أعلم _ هو ما ذهب إليه ابن عمر ﵁ والحسن البصري وظاهر مذهب الحنفية ومذهب الشافعية والحنابلة وهو _ إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه، للآتي:

أ لقوة ما استدلوا عليه وأن اليمين عامة في كل دعوى.

Rujukan halaman ini: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، ص 99 (SanadKitab #565, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.