Lewati ke konten

Kitab: Al-Imanu bil Yaumil Akhir · Pengarang: مازن بن محمد بن عيسى

Baca halaman 328

  1. الباب الثاني: المسائل المتعلقة باليوم الآخر على ضوء العقيدة الواسطية
  2. الفصل الأول: المسائل المتعلقة باليوم الآخر من الموت إلى ما قبل البعث
  3. المبحث الثاني الحياة البرزخية
  4. المطلب الأول: فتنة القبر
  5. المسألة الثانية: تواتر الأخبار والنصوص في إثبات فتنة القبر

وما ذكره الشيخ عبد الواحد من كفر من أنكر منكر ونكير، أو عذاب القبر ونعيمه أمر مختلف فيه بين العلماء، ويشار في هذا المقام إلى جملة من الضوابط الشرعية في هذا الباب:

أ. أن التكذيب أو الرد لحديث الرسول ﷺ -كفر صريح ظاهر، لأنه طعن في مقام الرسالة، ولذا قرر الأئمة أن من رد حديثاً صحيحاً أو كذبه كفر.

قال الإمام إسحاق بن راهوية: "من بلغه عن رسول الله ﷺ -خبر يقر بصحته، ثم رده بغير تقية فهو كافر" (¬١).

ويقول العلامة ابن الوزير: "إن التكذيب لحديث رسول الله ﷺ مع العلم أنه حديثه كفر صريح " (¬٢).

ب. أن جحد أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، بحيث يعرفه الخاصة والعامة، يعتبر كفراً مخرجاً عن ملة الإسلام، بشرط أن يكون هذا الأمر المجمع عليه مشتهراً في الدين.

يقول العلامة القرافي: "ولا يعتقد أن جاحد ما أجمع عليه يكفر على الإطلاق، بل لابد أن يكون المجمع عليه مشتهراً في الدين حتى صار ضرورياً، فكم من المسائل المجمع عليها إجماعاً لا يعلمه إلا خواص الفقهاء فجحد مثل هذه المسائل التي يخفى الإجماع فيها ليس كفراً " (¬٣).

ج. أن التأويل المذموم هو التأويل المصادم لما ثبت بقاطع، فمن تأول تأويلاً يخالف قاطعاً من الكتاب والسنة واتفاق الأمة لا شبهة فيه، فإنه زنديق، "فكل من أنكر الشفاعة أو أنكر رؤية الله يوم القيامة، أو أنكر عذاب القبر وسؤال منكر ونكير، أو أنكر الصراط والحساب، سواء قال: لا أثق بهؤلاء الرواة، أو قال: أثق بهم لكن الحديث مؤول، ثم ذكر تأويلاً فاسداً، لم يسمع ممن قبله، فهو الزنديق" (¬٤).

وحكم التأويل على ثلاثة أقسام:

الأول: أن يكون صادراً عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله، فهذا معفو عنه، لأن هذا منتهى وسعه.

Rujukan halaman ini: الإيمان باليوم الآخر وأثره على الفرد والمجتمع، ص 328 (SanadKitab #566, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.