Lewati ke konten

Kitab: Iltimas as-Sa'd · Pengarang: السخاوي

Baca halaman 65

  1. وثالثها في حكم الوفاء بالوعد

وفي الجزء الثالث عشر من المجالسة من طريق المدايني قال ذكر حيان بن سليم عامر بن الطفيل فقال كان والله إذا وعد الخير وفاو إذا أوعد الشر أخلف، قال وأنشد أبو عمرو بن العلا في نحو هذا المعنى فذكرهما بلفظ

وَلا يَرهَب اِبنُ العَمِ ما شِئتَ صولَتي ... وَيَأمَنُ مِني صولَة المُتَهَدِدِ

وَإِني إِذا أَوعَدتُهُ أَو وَعَدتُهُ ... لِيُكَذبَ إِيعادي ويَصدُقَ موعدي

وهو موافق لصنيعهم في الفرق بين الخير والشر حيث يقال في الخير وعدته وفي الشر أوعدته لكن هذا محله فيما إذا أسقط الفعل أما إذا أثبت فلا فرق، فقد قال صاحب المحكم: يقال وعدته خيرا، ووعدته شرا، قال فإذا أسقطوا الفعل قالوا في الخير وعدته، وفي الشر أوعدته على

Rujukan halaman ini: التماس السعد في الوفاء بالوعد، ص 65 (SanadKitab #5675, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.