[١٣٩]
الخَلْوَةُ بِالمَرْأَةِ وَسَفَرُهَا بِلَا مَحْرَمٍ
١ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» (¬١).
٢ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا» (¬٢).
* * *