أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ (٥) .
ثم لما كان واقع الحال يشهد بأن أئمةً من سلف الأمة قد رقَوْا بآياتٍ لم يَرِد النصُّ باختصاص الرقية بها، ومن ذلك ما ذكره ابن القيم ﵀ في «الطِبِّ النبوي» ، من أن الإمام أحمد ﵀ كان يكتب للمرأة إذا عَسُر عليها ولادتُها في جامٍ (ورق) أبيض، أو أي شيء نظيف: حديثَ ابن عباسٍ ﵄: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ، وَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (٦) ، ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلاَغٌ﴾ [الأحقاف: ٣٥] ، ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا *﴾ [النَّازِعات: ٤٦] ، وقد