١٠٧ ـ وَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثَ البَاقِي … بَعْدَ ذَوِي الفُرُوضِ وَالأَرْزَاقِ
١٠٨ ـ هَذَا إِذَا مَا كَانَتِ المُقَاسَمَهْ … تَنْقُصُهُ عَنْ ذَاكَ بِالمُزَاحَمَهْ
١٠٩ ـ وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ المَالِ … وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحَالِ
١١٠ ـ وَهْوَ مَعَ الإِنَاثِ عِنْدَ القَسْمِ … مِثْلُ أَخٍ فِي سَهْمِهِ وَالحُكْمِ
١١١ ـ إِلَّا مَعَ الأُمِّ فَلَا يَحْجُبُهَا … بَلْ ثُلُثُ المَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا