١٢٥ ـ فَالسُّدْسُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ يُرَى … وَالثُّلْثُ وَالرُّبْعُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَا
١٢٦ ـ وَالثُّمْنُ إِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السُّدْسُ … فَأَصْلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الحَدْسُ
١٢٧ ـ أَرْبَعَةٌ يَتْبَعُهَا عِشْرُونَا … يَعْرِفُهَا الحُسَّابُ أَجْمَعُونَا
١٢٨ ـ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الأُصُولُ … إِنْ كَثُرَتْ فُرُوضُهَا تَعُولُ
١٢٩ ـ فَتَبْلُغُ السِّتَّةُ عِقْدَ العَشَرَهْ … فِي صُورَةٍ مَعْرُوفَةٍ مُشْتَهِرَهْ
١٣٠ ـ وَتَلْحَقُ الَّتِي تَلِيهَا فِي الأَثَرْ … بِالعَوْلِ إِفْرَاداً إِلَى سَبْعَ عَشَرْ