Lewati ke konten

Kitab: Tanwir al-Hawalik · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 206

  1. الجزء ١
  2. كتاب الزكاة

[٦٠٩] لَا يُؤْخَذ فِي صَدَقَة النّخل الجعرور وَلَا مصران الفارة وَلَا عدق بن حبيق هَذِه أَنْوَاع من رَدِيء التَّمْر

[٦١١] عَن عبد الله بن دِينَار عَن سُلَيْمَان بن يسَار وَعَن عرَاك بن مَالك عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ بن عبد الْبر أَدخل يحيى بَين سُلَيْمَان وعراك واوا فَجعل الحَدِيث لعبد الله بن دِينَار وعراك وَهُوَ خطأ عد من غلطه والْحَدِيث مَحْفُوظ فِي الموطآت كلهَا وَفِي غَيرهَا لِسُلَيْمَان بن يسَار عَن عرَاك وهما تابعيان نظيران وعراك أسن وَسليمَان أفقه وَعبد الله بن دِينَار أَيْضا تَابِعِيّ لَيْسَ على الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فِي فرسه صَدَقَة قَالَ الْبَاجِيّ هَذَا نفي وَالنَّفْي على الْإِطْلَاق يَقْتَضِي الِاسْتِغْرَاق

Rujukan halaman ini: تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، ج 1، ص 206 (SanadKitab #5757, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.