Lewati ke konten

Kitab: Tanwir al-Hawalik · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 165

  1. الجزء ٢
  2. كتاب الحدود

[١٤٨٠] عَن عبد الله بن دِينَار عَن عبد الله بن عمر أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن بيع الْوَلَاء وَعَن هِبته قَالَ بن عبد الْبر هَذَا الحَدِيث مِمَّا انْفَرد بِهِ عبد الله بن دِينَار وَاحْتَاجَ النَّاس فِيهِ إِلَيْهِ وَقد رَوَاهُ الْمَاجشون عَن مَالك عَن نَافِع عَن بن عمر وَهُوَ خطأ لم يُتَابع عَلَيْهِ وَالصَّوَاب عَن عبد الله بن دِينَار وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن سُلَيْمَان عَن مَالك عَن عبد الله بن دِينَار عَن بن عمر عَن عمر مَرْفُوعا وَلم يُتَابِعه أحد وَجَمِيع الْأَئِمَّة رَوَوْهُ عَن عبد الله بن دِينَار عَن بن عمر لم يذكرُوا عمر

كتاب الْحُدُود

[١٤٩٧] مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاة قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الْعلمَاء هَذَا السُّؤَال لَيْسَ لتقليدهم وَلَا لمعْرِفَة الحكم مِنْهُم وَإِنَّمَا هُوَ لالزامهم بِمَا يعتقدونه فِي كِتَابهمْ يحنى على الْمَرْأَة قَالَ فِي النِّهَايَة فِي حرف الْجِيم أَي يكب عَلَيْهَا ليقيها الْحِجَارَة يُقَال أجنى يجني إجناء وجنا على الشَّيْء يجنو إِذا أكب عَلَيْهِ وَقيل هُوَ مَهْمُوز وَقيل الأَصْل فِيهِ الْهَمْز من جنأ إِذا مَال عَلَيْهِ وَعطف ثمَّ خفف وَهُوَ لُغَة فِي أجنى وَلَو رويت بِالْحَاء الْمُهْملَة بِمَعْنى أكب عَلَيْهِ لَكَانَ أشبه ثمَّ قَالَ فِي حرف الْحَاء قَالَ الْخطابِيّ الَّذِي جَاءَ فِي كتاب السّنَن يجنى بِالْجِيم وَالْمَحْفُوظ إِنَّمَا هُوَ يحنى بِالْحَاء أَي يكب عَلَيْهَا يُقَال حنا يحنا حنوا وَقَالَ بن عبد الْبر أَكثر شُيُوخنَا قَالُوا عَن يحيى يحنى بِالْحَاء وَقَالَ بَعضهم عَنهُ بِالْجِيم وَالصَّوَاب فِيهِ عِنْد أهل الْعلم يجنأ بِالْجِيم والهمز أَي يمِيل عَلَيْهَا

Rujukan halaman ini: تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، ج 2، ص 165 (SanadKitab #5757, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.