Lewati ke konten

Kitab: Tanwir al-Hawalik · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 260

  1. الجزء ٢
  2. كتاب الجامع قال بن العري في التفسير هذا كتاب اخترعه مالك في التصنيف لفائدتين إحاداهما أنه خارج عن رسم التكليف

[١٨١٥] لنأخذ قَالَ بن عبد الْبر كَذَا فِي جمل الموطآت وَفِي رِوَايَة عَن بن عِيسَى وَابْن نَافِع لِأَن يَأْخُذ أحدكُم حبله فيحتطب إِلَى آخِره قَالَ الْعلمَاء لَوْلَا قبح المسئلة فِي نظر الشَّرْع لم يفضل ذَلِك عَلَيْهَا وَذَلِكَ لما يدْخل على السَّائِل من ذل السُّؤَال ثمَّ من ذل الرَّد إِذا لم يُعْط وَلما يدْخل على المسؤل من الضّيق فِي مَاله إِن أعْطى كل سَائل

[١٨١٦] عَن عَطاء بن يسَار عَن رجل من بني أَسد قَالَ بن عبد الْبر هَذَا حَدِيث صَحِيح وَلَيْسَ حكم الصاحب إِذا لم يسم كَحكم من دونه إِذا لم يسم عِنْد الْعلمَاء لارْتِفَاع الجرحة عَن جَمِيعهم وَثُبُوت الْعَدَالَة لَهُم قَالَ الْأَثْرَم قلت لِأَحْمَد بن حَنْبَل إِذا قَالَ رجل من التَّابِعين حَدثنِي رجل من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ وَلم يسمه فَالْحَدِيث صَحِيح قَالَ نعم من سَأَلَ مِنْكُم وَله أُوقِيَّة أَو عدلها فقد سَأَلَ إلحافا أَي إلحاحا قَالَ الْبَاجِيّ هَذَا إِنَّمَا هُوَ فِي السُّؤَال دون الْأَخْذ فَتحل الزَّكَاة لمن لَهُ خمس أَوَاقٍ وَإِن كَانَ يجب عَلَيْهِ زَكَاتهَا إِذا كَانَ ذَا عِيَال

[١٨١٧] عَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن أَنه سَمعه يَقُول مَا نقصت صَدَقَة من مَال الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ وَتَابعه مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أبي كثير وَحَفْص بن ميسرَة وَشعْبَة وَعبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد كلهم عَن الْعَلَاء بِسَنَدِهِ مَرْفُوعا قَالَ الْبَاجِيّ يري أَن الصَّدَقَة سَبَب لتنمية المَال وَحفظه وَمَا زَاد الله عبدا بِعَفْو أَي تجَاوز عَن انتصار إِلَّا عزا أَي رفْعَة فِي نفوس النَّاس

[١٨١٨] مَالك أَنه بلغه أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا تحل الصَّدَقَة لآل مُحَمَّد الحَدِيث وَصله مُسلم من طَرِيق جويرة بن أَسمَاء عَن مَالك عَن بن شهَاب عَن عبد الله بن عبد الله بن الْحَارِث بن نَوْفَل بن عبد الْمطلب بن ربيعَة بن الْحَارِث عَن النَّبِي ﷺ بِهِ مطولا وَتَابعه سعيد بن دَاوُد بن أبي زنبر عَن مَالك أخرجه قَاسم بن أصبغ قَالَ الْبَاجِيّ لَا تحل لَهُم الصَّدَقَة إِلَّا ان يكون بِموضع يستبيح فِيهِ أكل الْميتَة وَالْمرَاد بهم عِنْد مَالك بَنو هَاشم فَقَط وَعند الشَّافِعِي بَنو هَاشم وَالْمطلب إِنَّمَا هِيَ أوساخ النَّاس قا ل الْبَاجِيّ يُرِيد أَنَّهَا تطهر أَمْوَالهم وتكفر ذنوبهم

Rujukan halaman ini: تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، ج 2، ص 260 (SanadKitab #5757, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.