Lewati ke konten

Kitab: Isyraqatul Ushul · Pengarang: جلال الدين القايني

Baca Juz 3, halaman 265

  1. القسم الثاني: في السند.
  2. النوع الثاني: في الإسناد العالي والنازل.

ويعزي [هذه] (¬١) الى الشافعي ﵀.

وقيل: إن كان داعية [لمذهبه] (¬٢) لم يُقبَل، وإن لا قُبل، وهذا الذي عليه الأكثر.

الخامس:

التائب من الكذب وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، إلا التائب من الكذب في حديث رسول الله ﷺ، فإنه لا تقبل روايته أبداً وإن حسنت توبته.

قال السمعاني (¬٣): من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه.

[وقد تقدم هذا الحكم وما قال الإمام النواوي ﵀ عليه في المقدمة] (¬٤).

السادس:

اختلفوا فيمن أخذ على الحديث أجراً، فقال قوم: لا تقبل روايته، ورخَّص في ذلك قوم آخرون.

السابع:

أعرض الناس في هذه (١٧/ب) الأعصار عن مجموع الشروط المذكورة، واكتفوا من عدالة الراوي بكونه مستوراً، ومِن ضبطه بوجود سماعه مثبتاً بخطٍ موثوق به، وروايته من أصلٍ موافقٍ لأصل شيخه.

النوع الثاني:

[في] (¬٥) الإسناد العالي والنازل (¬٦).

والإسناد خصيصة لهذه الأمة، وسنة من السنن، وطلب علوه سُنَّة؛ ولذلك أستحب الرحلة فيه.

Rujukan halaman ini: إشراقات الأصول في علم حديث الرسول - مجلة التراث النبوي، ج 3، ص 265 (SanadKitab #577, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.