Lewati ke konten

Kitab: Al-Mutawari 'ala Abwab al-Bukhari · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 254

  1. كتاب الحوالة والكفالة
  2. باب إن أحال دين الميت على رجل جاز

(٣٥ - كتاب الْحِوَالَة وَالْكَفَالَة)

(٢٠٤ - (١) [بَاب] هَل يرجع فِي الْحِوَالَة؟)

وَقَالَ الْحسن وَقَتَادَة: إِذا كَانَ يَوْم أحَال عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ.

وَقَالَ ابْن عَبَّاس: يتخارج الشريكان وَأهل الْمِيرَاث فَيَأْخُذ هَذَا عينا وَهَذَا دينا. فَإِن توى لأَحَدهمَا لم يرجع عَلَيْهِ صَاحبه.

فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ النَّبِي -[ﷺ]- مطل الْغنى ظلم وَإِذا اتبع أحدكُم عَليّ ملىّ فَليتبعْ.

قلت: رَضِي الله عَنْك ﴿أَدخل قسْمَة الدُّيُون وَالْعين تَحت التَّرْجَمَة إِذا كَانَ هَذَا عين وَهَذَا دين. فَتْوَى الدّين الَّذِي لم ينتقص الْقِسْمَة، لِأَنَّهُ رضى بِالدّينِ عوضا فَتْوَى فِي ضَمَانه. وقاس الْحِوَالَة عَلَيْهِ. وَالله أعلم.

(٢٠٥ - (٢) بَاب إِن أحَال دين الْمَيِّت على رجل جَازَ)

فِيهِ سَلمَة بن الْأَكْوَع: كنّا عِنْد النَّبِي -[ﷺ]- إِذْ أَتَى بجنازةٍ فَقَالُوا: صلّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَل عَلَيْهِ دين؟ قَالُوا: لَا. فَهَل ترك شَيْئا؟ قَالُوا: لَا. فصلى عَلَيْهِ. ثمَّ أَتَى بِجنَازَة أُخْرَى. فَقَالُوا: يَا رَسُول الله﴾ صلّ عَلَيْهَا. قَالَ: هَل عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: المتواري على أبواب البخاري، ص 254 (SanadKitab #5772, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.