Lewati ke konten

Kitab: Al-Mutawari 'ala Abwab al-Bukhari · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 378

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الشاة المسموطة، والكتف والجنب.)

قلت: رَضِي الله عَنْك ﴿مَوضِع الْمُطَابقَة من التَّرْجَمَة وسط الْآيَة وَهُوَ قَوْله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَو أشتاتا﴾ [النُّور: ٦١] وَذكر الحَدِيث، وَهُوَ أصل فِي جَوَاز أكل المخارجة فِي حق الأسخياء لَا السُّفَهَاء.

(٣٣٠ - (٣) بَاب طَعَام الْوَاحِد يكفى الِاثْنَيْنِ)

فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ النَّبِي [ﷺ] : طَعَام الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَة [وَطَعَام الثَّلَاثَة كَافِي الْأَرْبَعَة] .

قلت: رَضِي الله عَنْك﴾ إِن قلت: كَيفَ مُطَابقَة التَّرْجَمَة الحَدِيث. ومقتضاها أَن الْوَاحِد إِذا قنع بِنصْف شبعه توفّر نصف طَعَامه للْآخر. والْحَدِيث لَا يَقْتَضِي ذَلِك. وَإِنَّمَا يقتضى أَن الَّذِي يُمكنهُ تَركه من شبعه إِنَّمَا هُوَ الثُّلُث. وَمَا يلْزم من إِمْكَان ترك النّصْف لِأَنَّهُ يجحف.

قلت: رَضِي الله عَنْك! قد ورد حَدِيث بِلَفْظ التَّرْجَمَة لكنه لم يُوَافق شَرط البُخَارِيّ. فاستقرأ مَعْنَاهُ على الْجُمْلَة من هَذَا الحَدِيث. وَرَأى أَن من أمكنه ترك الثُّلُث أمكنه ترك النّصْف لتقاربهما. وَالله أعلم.

(٣٣١ - (٤) بَاب الشَّاة المسموطة، والكتف وَالْجنب.)

فِيهِ قَتَادَة: كُنَّا نأتي أنس بن مَالك، وخبّازه قَائِم. فَمَا أعلم النَّبِي [ﷺ] رأى

Rujukan halaman ini: المتواري على أبواب البخاري، ص 378 (SanadKitab #5772, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.