مُوسَى، قال حَدَّثنا محمد بن مَنْصُور بن يَزِيد المُرَادِي قال: حَدَّثَنَا محمد بن جميل (¬١) عن مُصَبِّح (¬٢) بن الهلقام عن إسحاق ابن الفَضَل (¬٣) عن عُبَيد اللّه بن محمد بن عُمر بن عَلِيّ عن أبيه عن جَدِّه عن عَلِىّ في رَجُلٍ نكح امرأةً فأصدقته المرأةُ، واشترطت أنَّ بيدها الجِمَاعَ والطَّلَاق، فقال عَلِيّ: قد خَالَفتَ السُّنَّةَ وولَّيْتَ الحَقَّ مَن لم يُوَلِّه اللّه ﷿، فَقَضَى (¬٤) أَنَّ عليه الصَّدَقةَ وبيد الزَّوْج الجماع والفرقة، وقال: ذلك السُّنَّةَ، وقال عَلِيّ: لا يَشترط المخطوب إليه طَلَاقا) (¬٥).
Kitab: Takmilah al-Ikmal · Pengarang: ابن نقطة
Baca Juz 3, halaman 591
Rujukan halaman ini: تكملة الإكمال - ابن نقطة، ج 3، ص 591 (SanadKitab #5797, hlm. urut 1898)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.