Lewati ke konten

Kitab: Al-'Amal bil-Aghlabiyyah · Pengarang: عبد المنان التالبي

Baca halaman 10

  1. ثانيا: التأصيل الشرعي لمفهوم الأغلبية
  2. البند الأول: أدلة القائلين بجواز العمل بالأغلبية
  3. الفقرة الثالثة: الأدلة من السيرة النبوية
  4. ٢ - في غزوة أحد

وجه الشاهد: هذه الرواية وإن كان ظاهرها أن النبي ﷺ إنما أخذ برأي الصديق ﵁ فإنها صريحة في آخرها، بأن القول بأخذ الفدية من الأسرى كان قول جمهور الصحابة، بدلالة: "أبكي للذي عرض علي أصحابك .. ". (¬١)

وورد في التحرير والتنوير: " والخطاب في قوله " تريدون " للفريق الذي أشاروا بأخذ الفداء، وفيه إشارة إلى أن الرسول ﷺ غير معاتب؛ لأنه إنما أخذ برأي الجمهور". (¬٢)

٢ - في غزوة أحد:

قال البخاري: " وشاور النبي ﷺ أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا: أقم فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال لا ينبغي لنبي لبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله ". (¬٣)

وقد وردت القصة بتمامها في مستخرج أبي عوانة وفيه: " فلما نزل أبو سفيان بالمشركين أحداً قال رسول الله ﷺ لأصحابه: إني رأيت الليلة أني في درع حصينة، وإني أولتها المدينة، فاجلسوا في صنعكم، وقاتلوا من ورائه، وكانوا قد شكوا أزقة المدينة بالبنيان، فقال رجال من أصحاب رسول الله ﷺ لم يكونوا شهدوا بدراً-: " يا رسول الله، أخرج بنا إليهم، فلم يزالوا برسول الله ﷺ حتى لبس لأمته، فلما لبس رسول الله ﷺ لأمته.

فقال: أما إني أظن الصرعى مستكثر منكم ومنهم اليوم؛ إني رأيت في المنام بقراً منحرة، فأراني أقول: بقر، والله خير فتقدم الذين كانوا يدعونه إلى الخروج.

فقالوا: يا رسول الله امكث، قال رسول الله ﷺ: إنه لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمتَه، ثم ينتهي حتى يأتي البأس .. ". (¬٤)

Rujukan halaman ini: العمل بالأغلبية، ص 10 (SanadKitab #58, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.