Lewati ke konten

Kitab: Al-'Amal bil-Aghlabiyyah · Pengarang: عبد المنان التالبي

Baca halaman 13

  1. ثانيا: التأصيل الشرعي لمفهوم الأغلبية
  2. البند الأول: أدلة القائلين بجواز العمل بالأغلبية
  3. الفقرة السادسة: البداهة.

وفي مسألة أخرى مماثلة هي مسألة المخيرة قال علي ﵁: " لأمر جامعت عليه أمير المؤمنين - عمر ﵁ وتركت له رأيك، أحب ألينا من أمر تفردت به، فضحك ". (¬١)

وفي كشف الأسرار: " وإنما اختار أبو عبيدة أن يكون قول علي منضماً إلى قول عمر ﵁ ما؛ لأنه كان يرجح قول الأكثر على قول الأقل، وعلي لا يرى الترجيح بالكثرة بل بقوة الدليل". (¬٢)

وفي المعتمد: "والعمل بالكثرة مقرر عند عامة الفقهاء؛ لأن الأغلب أن الصواب يكون مع الأكثر". (¬٣)

الفقرة الخامسة: القواعد الفقهية والأصولية.

تشهد عدداً من القواعد الفقهية للعمل بالأغلبية على النحو التالي:

- العبرة بالظن الغالب. (¬٤)

- ما قارب الشيء يعطى حكمه. (¬٥)

- الأقل يتبع الأكثر. (¬٦)

- معظم الشيء يقوم مقام كله. (¬٧)

- الترجيح بالكثرة. (¬٨)

- الترجيح بكثرة المفتين. (¬٩)

- الترجيح بكثرة الأصول وهو مذهب الحنفية. (¬١٠)

الفقرة السادسة: البداهة.

Rujukan halaman ini: العمل بالأغلبية، ص 13 (SanadKitab #58, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.