Lewati ke konten

Kitab: Aqwaluth-Thahawi fit-Tafsir · Pengarang: محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Baca halaman 126

  1. الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير
  2. سورة البقرة

وفي إجماعهم على خلاف ذلك، وجوب بطلان هذا القول.

ثم ثنينا بقول من قال: إن العفو يوجب له الدية على القاتل شاء أو أبى، فوجدنا رسول الله ﷺ قد روي عنه ما قد دفع ذلك مما قد ذكرناه فيما قد تقدم منا في كتابنا هذا في حديث (¬١) ذي النسعة (¬٢) من قوله لولي المقتول: (اعف عنه) - يعني قاتل وليه - فأبى، فقال له: (فخذ أرشاً)، (¬٣) فعقلنا بذلك: أن عفوه لا أرش معه لو عفا، لأنه قال له لما أباه: (فخذ أرشاً).

وروي عن رسول الله ﷺ أيضاً في ذلك عن أبي شريح الخزاعي (¬٤)

Rujukan halaman ini: أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة، ص 126 (SanadKitab #582, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.