فقال قائل: فقد روي عن ابن عمر إباحته، وذكر عن أبي الحُباب سعيد بن يسار (¬١): (أنه سأل ابن عمر عنه - يعني وطء النساء في أدبارهن - فقال: لا بأس به) (¬٢).
فكان جوابنا له: أنه قد روي عن ابن عمر من ناحية سعيد بن يسار ما يخالف هذا كما عن سعيد بن يسار بي الحباب، قال: (قلت: لابن عمر: ما تقول في الجواري أحمض لهن. قال: وما التحميض؟ (¬٣) فذكرت الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟!). (¬٤).
فهذا ابن عمر قد روي عنه ضد ما ذكرت، وإذا كان ذلك كذلك، كان كأنه لم يرو عنه فيه.
ولقد قال ميمون بن مهران (¬٥) في ذلك .. . - وذكر له عن نافع ما حكي عنه من إباحة وطء النساء في أدبارهن، فقال:- إنما قال ذلك نافع بعدما كبر، وذهب عقله.