Lewati ke konten

Kitab: Aqwaluth-Thahawi fit-Tafsir · Pengarang: محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Baca halaman 187

  1. الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير
  2. سورة البقرة

قال أبو جعفر: فهذا عبد الله بن عمر ضي الله عنهما، وهو الذي روى عن رسول الله ﷺ قوله لعمر رضى الله عنه: (فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء) لم يدله ذلك على أن الأقراء الأطهار، إذا كان قد جعلها الحيض

وعن مكحول (¬١) أن قدم المدينة: فذكر له سليمان بن يسار (¬٢) أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة، فلا رجعة عليها.

قال: فسألت عن ذلك بالمدينة، فبلغني أن عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل (¬٣) وأبا الدرداء (¬٤) ﵃، كانوا يجعلون له عليها الرجعة، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة

وعن ابن شهاب، قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب (¬٥)

Rujukan halaman ini: أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة، ص 187 (SanadKitab #582, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.