Lewati ke konten

Kitab: Aqwaluth-Thahawi fit-Tafsir · Pengarang: محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Baca halaman 204

  1. الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير
  2. سورة البقرة

فكان جوابنا له بتوفيق الله ﷿: أن عبد الله بن عباس ﵄ قال: إذا وضعت المرأة في تسعة أشهر، كفاه من الرضاع واحد وعشرون شهراً، وإذا وضعت لسبعة أشهر، كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراً، وإذا وضعت لستة أشهر، فحولان كاملان، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف:١٥]

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن ابن عباس لم يخرج الحمل والفصال من الثلاثين شهراً، وفي ذلك ما قد دل على أن الحمل كان عنده لا يخرج عن الثلاثين شهراً، وإذا كان ذلك كذلك، وكان الحمل حولين، كان الباقي من الثلاثين شهراً ستة أشهر، فكان ذلك مما قد سأل عنه بعض من سأل، فقال: أفيجوز أن يكون الفصال ستة أشهر، وأبدان الصبيان لا تقوم بها؟ لأنهم يحتاجون من الرضاع إلى مدة هي أكثر منها.

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله ﷿ وعونه: أنه قد يحتمل أن يكون المولودون بعد مضي تلك الستة الأشهر يرجعون إلى لطيف الغذاء، فيكون ذلك عيشاً لهم وغنى لهم عن الرضاع.

Rujukan halaman ini: أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة، ص 204 (SanadKitab #582, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.