عن الحسن قال: كانت الصلاة التي أراد رسول الله ﷺ أن يحرق على أهلها، صلاة الجمعة.
وقد روي عن أبي هريرة ﵁ خلاف ذلك أيضاً
عن أبي هريرة رضي عنه أن رسول الله ﷺ قال: (والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر رجلاً بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً أو مرماتين (¬١) حسنتين لشهد العشاء) (¬٢)
فهذا أبو هريرة ﵁ يخبر أن الصلاة التي قال فيها النبي ﷺ هذا القول، هي العشاء، ولم يدله ذلك على أنها هي الصلاة الوسطى، بل وقد روى عن النبي ﷺ خلاف ذلك، مما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.
وقد وافق أبا هريرة ﵁ من التابعين على ما قال من ذلك سعيد بن المسيب (¬٣)