Lewati ke konten

Kitab: Aqwaluth-Thahawi fit-Tafsir · Pengarang: محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Baca halaman 261

  1. الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير
  2. سورة البقرة

وإنما جعل الرهن وثيقة للمرتهن ليكون محبوساً في يده بدينه، فيكون عند موت الراهن وإفلاسه أحق به من سائر الغرماء، ومتى لم يكن مقبوضاً في يده كان لغواً لا معنى فيه، وكان المرتهن وسائر الغرماء فيه سواء.

- القول الثاني: أن القبض ليس شرطاً في لزوم وصحة الرهن. وإنما هو شرط في كمال فائدته. وعليه فيصح الارتهان بالإيجاب والقبول من دون القبض.

وهذا قول: المالكية. (¬١)

- الترجيح: والراجح هو قول الجمهور لصريح الآية.

وأما قول المالكية فلا يعضده آية منزلة، ولا سنة ثابتة.

وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الصواب في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤)﴾ [البقرة:٢٨٤]

قال أبو جعفر الطحاوي: عن ابن شهاب، عن ابن مرجانه (¬٢)،

Rujukan halaman ini: أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة، ص 261 (SanadKitab #582, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.