Lewati ke konten

Kitab: Aqwaluth-Thahawi fit-Tafsir · Pengarang: محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Baca halaman 322

  1. الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير
  2. سورة النساء

عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: " تستأمر اليتيمة في نفسها، وإن سكتت فقد أذنت، وان أنكرت، لم تكره ". (¬١)

وكما عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ، قال: " اليتيمة تستأمر، فإن رضيت، فلها رضاها، وإن أنكرت، فلا جواز عليها ". (¬٢)

قالوا: والاستئذان والاستئمار، فلا يكون إلا لمن بلغ، وفي ذلك ما قد دل على أنه قد يجوز أن يطلق اسم اليتيم على من بلغ قبل ذلك، فمثل ذلك من أطلق عليه اسم اليتيم لقربه كان منه في الآثار التي رويتموها في هذا الباب هو أيضاً على من بلغ ممن قد كان يتيماً قبل ذلك، فأطلق عليه اسم اليتيم لقربه كان منه.

Rujukan halaman ini: أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة، ص 322 (SanadKitab #582, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.