Lewati ke konten

Kitab: Aqwaluth-Thahawi fit-Tafsir · Pengarang: محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Baca halaman 329

  1. الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير
  2. سورة النساء

وقد رد هذا الاستدلال: بأن المراد بالنهي: هو ولي المرأة البالغة، لأن من الأولياء من يستولي على مال موليته بدون رضاها، وهي لا تقدر على مقاومته، فنهوا عن ذلك. (¬١)

٢ - أن اليتيم هو الذي مات أبوه، فهو يتيم حتى يبلغ فإذا بلغ زال عنه اسم اليتم. فلفظ (اليتم) حقيقة في الصغيرة، أما الكبيرة فتسمى يتيمة على وجه المجاز. لقول الرسول ﷺ: " لا يتم بعد الحلم " (¬٢) ولا يجوز صرف الكلام عن حقيقته إلى المجاز إلا بدلالة. (¬٣)

وقد رد هذا الاستدلال: بأن الفظ (اليتم) يطلق على من مات أبوه، والاشتقاق يقتضي صحة إطلاقه على الصغار والكبار، واختصاصه بالصغار مبني على العرف. وعليه فإن قول الرسول ﷺ: " لا يتم بعد الحلم " هو تعليم للشريعة لا تعيين لمعنى اللفظ - والمعنى: أنه لا يجري على اليتم بعد الحلم حكم الأيتام قبل الحلم. (¬٤)

- القول الثاني: أن المراد باليتامى: البالغات.

- وهذا قول: مالك - والشافعي. (¬٥)

- ومن أدلة هذا القول:-

Rujukan halaman ini: أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة، ص 329 (SanadKitab #582, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.