Lewati ke konten

Kitab: Aqwaluth-Thahawi fit-Tafsir · Pengarang: محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Baca halaman 331

  1. الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير
  2. سورة النساء

٢ - أن لفظ (اليتم) قد يطلق على البالغة كما جاء في السنة: فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ وسلم: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تكره" (¬١) فدل هذا الحديث على أن اليتيمة قد تكون بالغة، لأن الاستئمار لا يكون إلا من البالغة.

وعن ابن عمر ﵁ أنه قال: زوج قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون، فجاء المغيرة إلى أمها فرغبها في المال فرغبت، فقال قدامة أنا عمها ووصي أبيها زوجتها ممن أعرف فضله، فترافعوا إلى الرسول ﷺ فقال: " إنها يتيمة لا تنكح إلا بإذنها ". (¬٢)

فدل هذا الحديث على أن اليتيمة قد تكون كبيرة بالغة، بدليل قوله: (لا تنكح إلا بإذنها) فالكبيرة هي التي يعتبر إذنها ورضاها خلافاً للصغيرة. (¬٣)

الترجيح: والراجح هو القول أن المراد باليتامى: النساء البالغات. بدلالة لفظ (النساء) الذي يتناول المرأة الكبيرة دون الصغيرة.

وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم

المسألة الثالثة: حكم تزويج الصغيرة:

- القول الأول: لا يجوز تزويج الصغيرة، حتى تبلغ وتستأمر ويصح إذنها.

- وهذا قول: مالك - والشافعي. (¬٤)

- القول الثاني: يجوز تزويج الصغيرة.

- وهذا قول: أبي حنيفة وأصحابه.

- ومن أدلة هذا القول:

Rujukan halaman ini: أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة، ص 331 (SanadKitab #582, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.