Lewati ke konten

Kitab: Aqwaluth-Thahawi fit-Tafsir · Pengarang: محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Baca halaman 373

  1. الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير
  2. سورة النساء

فليس كون المخاض أو اللبن بالأم شرطاً في المأخوذ من الإبل، وإنما ذكره لأن الأغلب أن الإبل إذا دخلت في السنة الثانية كان بأمها مخاض، وإذا دخلت في السنة الثالثة كان بأمها لبن، فجرى الكلام على غالب الحال. وكذلك قوله جل وعلا: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء:٢٣]. (¬١)

الترجيح: والراجح هو القول بأن الوصف الوارد في الآية: وصف خرج على الأعم الأغلب، وليس بوصف أو شرط لازم في التحريم.

وقد دل على صحة هذا القول:

١ - قوله جل وعلا: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء:٢٣] فعلق - جل وعلا - رفع الجناح بمجرد عدم الدخول، وهذا يقتضي أن المقتضي لحصول الجناح والتحريم هو مجرد الدخول دون شرط آخر. (¬٢)

٢ - ما روته أم حبيبة بنت أبي سفيان، قالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ، فقلت له: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: "أفعل ماذا"؟ قلت: تنكحها، قال: "أوتحبين ذلك؟ " قلت: لست لك بمُخْلِية، وأحب من شركني في الخير أختي. قال: "فإنها لا تحل لي": قلت: فإني أخبرت أنك تخطب دُرَّة بنت أبي سلمة، قال: "بنت أم سلمة؟ " قلت: نعم، قال: "لو أنها لم تكن في حجري، ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضنّ عليّ بناتكن ولا أخواتكن". (¬٣) فدل هذا الحديث على أن تحريم بنت الزوجة ثابت بمجرد تزوج أمها. لأن الرسول ﷺ جعل المناط في التحريم مجرد تزوجه من أم سلمة ﵂.

Rujukan halaman ini: أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة، ص 373 (SanadKitab #582, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.