Lewati ke konten

Kitab: Aqwaluth-Thahawi fit-Tafsir · Pengarang: محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Baca halaman 375

  1. الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير
  2. سورة النساء

قال أبو جعفر: فكان تأويل هذه الآية عند علي ﵁ على المحصنات المسبيات المملوكات بالسباء، وكان عند ابن مسعود على اللاتي طرأت عليهن الإملاك من الإماء بالسباء وبما سواه، ومن أجل ذلك كان يقول: بيع الأمة طلاقها، وقد تابعه على ذلك غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ.

وقد خالفهما عبد الله بن عباس فيما تأولا هذه الآية عليه، فتأولها على خلافه.

كما عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ﷿: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء:٢٤]، قال: لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربعةٍ، فإن فعل، فهي عليه مثل أمه وأخته.

فكان المحصنات عند ابن عباس المرادات في هذه الآية هن الأربع اللاتي يحللن للرجل دون من سواهن.

غير أنه قد روي عنه في تأوليها ما يخالف ذلك من وجه دون هذا الوجه.

كما عن عطية بن سعد (¬١)، عن ابن عباس: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٢٤]، قال: هن ذوات الأزواج.

قال أبو جعفر: فاحتمل أن يكون بهذا القول موافقاً لعلي أو موافقاً لابن مسعود ﵄.

وفي حديث أبي سعيد الذي رويناه في هذا الباب في إخباره بالسبب الذي نزلت فيه هذه الآية ما قد حقق في تأويلها ما تأولها عليّ عليه.

(شرح مشكل الآثار - ١٠/ ٧٠ - ٧٦)

Rujukan halaman ini: أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة، ص 375 (SanadKitab #582, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.