Lewati ke konten

Kitab: Aqwaluth-Thahawi fit-Tafsir · Pengarang: محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Baca halaman 390

  1. الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير
  2. سورة النساء

فأخبر عبد الله بن عمرو أن هذا القول إنما كان من رسول الله ﷺ يوم فتح مكة والذي كان من رسول الله ﷺ في المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم من المؤاخاة بينهم التي حالف بينهم فيها، كان قبل ذلك بالمدينة، وكان الذي كان من النبي ﷺ في خطبته يوم فتح مكة مما ذكره عبد الله بن عمرو ناسخاً لذلك، ولم يكن منه ﷺ بعد قوله: "لا حلف في الإسلام" حلف إلى أن قبضه الله، صلوات الله عليه.

فقال قائل: فقد روي عن سعيد بن المسيب في تأويل قول الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء:٣٣] خلاف ما رويتموه عن عبد الله بن عباس في ذلك

عن سعيد بن المسيب، قال: قال الله ﷿: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء:٣٣] قال ابن المسيب: إنما نزلت هذه الآية للذين يتبنون رجالاً غير آبائهم فيورثونهم، فأنزل الله ﷿ فيهم أن يجعل لهم نصيب في الوصية، وجعل الميراث للرحم والعصبة، وأبى الله ﷿ أن يجعل للمُدَّعين ميراثاً ممن ادَّعاهم وتبناهم، ولكن جعل لهم نصيباً في الوصية مكان ما تعاقدوا فيه من الميراث الذي رد الله ﷿ فيه أمرهم. (¬١)

Rujukan halaman ini: أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة، ص 390 (SanadKitab #582, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.