Lewati ke konten

Kitab: Aqwaluth-Thahawi fit-Tafsir · Pengarang: محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Baca halaman 409

  1. الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير
  2. سورة النساء

٢ - ما رواه ابن عباس ﵁ قال: (ودى رسول الله ﷺ رجيلن من المشركين - وكانا منه في عهد- دية الحرين المسلمين). (¬١)

وقد رد هذا الحديث: بأن في سنده الحسن بن عمارة وهو متروك لا يحتج به. (¬٢)

٣ - ما رواه أبو الهيثم أن الرسول ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا: (دية المعاهد: دية الحر المسلم). (¬٣)

وقد رد هذا الحديث: بأن في سنده عثمان الوقاصي وهو متروك الحديث. (¬٤)

كما يرد على جميع الروايات المتقدمة:

أ- بأن ما ثبت فيها من أن الرسول ﷺ أعطى في ذي العهد مثل دية المسلم، فإنما كان على معنى الاستئلاف لقومهم، إذ كان يؤديها من قبل نفسه ولا يرتبها على العاقلة. (¬٥)

ب- أما ما روي عن أبي بكر وعمر وعثمان ﵃ فهي روايات مضطربة منقطعة فلا حجة فيها. (¬٦)

٤ - أن الكافر آدمي حر معصوم الدم، فتكمل ديته كالمسلم.

وقد رد هذا الاستدلال: بأن الكفر نقص مؤثر في الدية.

Rujukan halaman ini: أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة، ص 409 (SanadKitab #582, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.