Lewati ke konten

Kitab: Aqwaluth-Thahawi fit-Tafsir · Pengarang: محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Baca halaman 411

  1. الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير
  2. سورة النساء

وعليه: فإن الآية غير دالة على مقدار ما يعطى في الدية، وإنما فيها إيجاب الدية مطلقاً، وقد جاءت السنة الصحيحة مبينة هذا المقدار، فعن الرسول ﷺ أنه قال: (دية الكافر مثل نصف دية المسلم). (¬١)

فوجب الأخذ بهذا التقدير دون غيره. (¬٢)

القول الثاني: أن دية اليهودي والنصراني المعاهد: ثلث دية المسلم، ودية المجوسي: ثمانمائة درهم.

- وهذا القول: روي عن عمر وعثمان ﵃ وهو قول: عطاء - والحسن - وعكرمة - وسعيد بن المسيب - وعمرو بن دينار - وإسحاق - وأبي ثور. وإليه ذهب: الشافعية. (¬٣)

- وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:

١ - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول ﷺ: (فرض على كل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم). (¬٤)

٢ - أن المرأة المسلمة فوق الرجل الكتابي، فوجب أن تنقص ديته عن ديتها، فتكون ديته ثلث دية المسلم. (¬٥)

٣ - أن المجوسي لا يجوز اعتباره بالمسلم ولا الكتابي لنقصان دينه وأحكامه عنهما، فينبغي أن تنقص ديته كنقص دية المرأة عن دية الرجل. (¬٦)

٤ - ما رواه عقبة بن عامر ﵁ أن الرسول ﷺ قال: (دية المجوسي ثمانمائة درهم). (¬٧)

Rujukan halaman ini: أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة، ص 411 (SanadKitab #582, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.