Lewati ke konten

Kitab: Aqwaluth-Thahawi fit-Tafsir · Pengarang: محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Baca halaman 450

  1. الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير
  2. سورة النساء

٣ - ما روي عن ابن عمر ﵁ أنه قال: (صلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف، بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم، مقبلين على العدو، وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي ﷺ ركعة، ثم سلم النبي ﷺ، ثم قضى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة) (¬١).

فقد دلت هذه الأحاديث على أن من صفات صلاة الخوف: أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعة، فتكون صلاة الإمام ركعتين، وصلاة المأموم ركعتين، ركعة مع الإمام، وركعة يقضيها قبل سلام الإمام أو بعده.

الترجيح: وكلا القولين صحيح، لأن الأحاديث الدالة عليها أحاديث صحيحة ثابتة، ولا مانع من العمل بها.

قال الإمام أحمد: كل حديث في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. أهـ.

كما أنه لا منافة بين هذه الأحاديث لجواز حمل أحاديث القول الأول على: أن الركعة الواحدة أقل ما يجزئ في صلاة الخوف، وحمل أحاديث القول الثاني على: أن الركعتين هي الأكمل في صلاة الخوف، لورود صلاة الخوف بكيفيات مختلفة في أحاديث متساوية من حيث الثبوت والصحة (¬٢).

وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في هذه المسألة والله تعالى أعلم.

[المسألة الثانية: هل الخطاب في الآية خاص بالرسول ﷺ، أم لعامة المؤمنين؟:

- القول الأول: أن الخطاب في الآية خاص بالرسول ﷺ.

وبناء على هذا القول: فإنه لا يجوز تصلى صلاة الخوف بعد الرسول ﷺ.

Rujukan halaman ini: أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة، ص 450 (SanadKitab #582, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.