Lewati ke konten

Kitab: Aqwaluth-Thahawi fit-Tafsir · Pengarang: محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Baca halaman 566

  1. الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير
  2. سورة المائدة

القول الثالث: أن المراد بالصلاة في الآية هو: أي صلاة كانت من صلوات المسلمين.

لأن أي صلاة هي داعية إلى النطق بالصدق، وناهية عن قول الكذب والزور - كما قال جل وعلا: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت:٤٥].

- وهذا القول: ذكره فخر الدين الرازي.

القول الرابع: أن المراد بالصلاة في الآية هو: صلاة أهل دينهم وملتهم.

لأنهم لا يعظمون صلاة المسلمين.

- وهذا قول: ابن عباس ﵁.

الترجيح: والقول الراجح هو أن المراد بالصلاة في الآية: صلاة العصر.

لأن هذا هو قول جمهور المفسرين، ولما ثبت عن الرسول ﷺ من تعظيم لحرمة هذا الوقت. (¬١)

ثالثاً: بيان الأقوال في الحكم الذي دلت عليه الآية وهو: جواز شهادة أهل الذمة على وصية المسلم الذي قربت وفاته في السفر. هل هو محكم أم منسوخ؟:

القول الأول: أن هذا الحكم محكم.

- وهذا قول: جمهور المفسرين. وإليه ذهب: الإمام أحمد - وابن أبي ليلى - والأوزاعي. (¬٢)

القول الثاني: أن هذا الحكم منسوخ.

- وهذا قول: إبراهيم النخعي - وزيد بن أسلم. (¬٣) وإليه ذهب: أبو حنيفة - ومالك - والشافعي. (¬٤)

والناسخ لهذا الحكم آيتين:

Rujukan halaman ini: أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة، ص 566 (SanadKitab #582, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.