Lewati ke konten

Kitab: Aqwaluth-Thahawi fit-Tafsir · Pengarang: محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Baca halaman 598

  1. الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير
  2. سورة الأنفال

وعليه فلا يجوز من المؤمنين الفرار عند ملاقاة العدو إلا لتحرف لقتال أو لتحيز إلى فئة من المؤمنين.

وأما الفرار من غير نية لفعل أحد الأمرين فلا يجوز، ومن فعله فقد استوجب من الله وعيده، إلا أن يتفضل عليه بعفوه. (¬١)

- وهذا قول: جمهور علماء الأمة. (¬٢)

- ومن أدلة هذا القول:

١ - أن الله جل وعلا قال في الآية الأولى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنفال:١٥]

فهذا الخطاب عام لجميع المؤمنين. (¬٣)

٢ - أنه قد ثبت عن الرسول ﷺ في الحديث الصحيح أنه قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" - قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولّي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات". (¬٤)

ففي هذا الحديث بيّن الرسول الله ﷺ أن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب التي لا يجوز فعلها في حق أحد من أفراد الأمة.

وهذا نص في المسألة يبين حكمها، ويرفع الخلاف فيها. (¬٥)

- القول الثاني: أن الحكم الوارد في هذه الآية خاص بأهل بدر.

وعليه فيجوز بعد يوم بدر الفرار من الزحف.

Rujukan halaman ini: أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة، ص 598 (SanadKitab #582, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.