Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Kamil fidh Dhu'afa' · Pengarang: المقريزي

Baca halaman 657

  1. أن تنكح المرأة على عمتها ولا يصح فيه سمرة قاله البخاري وقال ابن عدي وهو يغرب عن عمران القطان وله عن غير عمران أحاديث غرائب وليس حديثه بالكثير وأرجو أنه لا بأس به

وَفِي مَوضِع آخر: لَا تكْتبُوا عَنهُ؛ فَإِنَّهُ يحدث عَن الْكَذَّابين عَن مُحَمَّد بن مَرْوَان عَن الْكَلْبِيّ وَعَن عبد الْمُنعم، وَترك حَدِيث الثِّقَات يحيى وَعبد الرَّحْمَن ووكيع.

وَقَالَ ابْن عدي: وَمُحَمّد بن الْأَزْهَر هَذَا لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ، وَإِذا لم يكن مَعْرُوفا وَيحدث عَن الضُّعَفَاء فسبيلهم سَبِيل وَاحِد، لَا يجب / أَن يشْتَغل برواياتهم.

[١٦٣٦] مُحَمَّد بن بِلَال الْبَصْرِيّ الْكِنْدِيّ التمار

قَالَ البُخَارِيّ: سمع همام عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة: نهى النَّبِي ﷺ َ - أَن تنْكح الْمَرْأَة (على عَمَّتهَا) ، وَلَا يَصح فِيهِ سَمُرَة - قَالَه البُخَارِيّ.

وَقَالَ ابْن عدي: وَهُوَ يغرب عَن عمرَان الْقطَّان، وَله عَن غير عمرَان أَحَادِيث غرائب، وَلَيْسَ حَدِيثه بالكثير، وَأَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ.

[١٦٣٧] مُحَمَّد بن ثَابت أَبُو عبد الله الْعَبْدي - بَصرِي

قَالَ ابْن معِين: يروي عَن نَافِع، لَيْسَ بِشَيْء.

وَقَالَ البُخَارِيّ: مُحَمَّد بن ثَابت عَن نَافِع وَعَمْرو بن دِينَار يُخَالف فِي بعض حَدِيثه، روى عَنهُ ابْن الْمُبَارك ووكيع، وَسمع مِنْهُ قُتَيْبَة.

وَمرَّة قَالَ ابْن معِين: ضَعِيف.

وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِالْقَوِيّ.

وَقَالَ الدَّارمِيّ: قلت ليحيى: مُحَمَّد بن ثَابت الْعَبْدي؟ قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْس.

وَقَالَ أَبُو الْفضل: قلت ليحيى: أَلَيْسَ قلت مرّة: لَيْسَ بِهِ بَأْس؟ قَالَ: مَا قلت هَذَا قطّ!

وَقَالَ لوين: ثَنَا مُحَمَّد بن ثَابت - الثِّقَة.

وَقَالَ ابْن عدي: وَعَامة أَحَادِيثه لَا يُتَابع عَلَيْهَا.

[١٦٣٨] مُحَمَّد بن ثَابت الْبنانِيّ

قَالَ ابْن معِين: لَيْسَ بِشَيْء، يروي عَنهُ أَبُو عُبَيْدَة الْحداد.

وَقَالَ البُخَارِيّ: سمع مِنْهُ أَبُو دَاوُد وَعبد الصَّمد، فِيهِ نظر.

Rujukan halaman ini: مختصر الكامل في الضعفاء، ص 657 (SanadKitab #5848, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.